531

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الحقيقة إنما هي بالقلوب وإنما العبارات مبينات لما في القلوب لاسيما أن قيل هي إخبارات وبيانها لما في القلب لا يختلف بجميع الكلام في وقت أو يفرقه في وقتين لاسيما الكلام الكثير الذي قد يتعذر ذكره في التعاقد وهذا هو الواقع في خطاب جميع الخلق بل في أفصح الخطاب وأبلغه فإن من مهد قاعدة بين بها مراده فإنه يطلق الكلام ويرسله وإنما يريد به ذلك المقيد الذي تقدم والمستمع يفهم ذلك منه ويحمل كلامه عليه كالعالم يقول مثلا يجوز للرجل أن يوصي بثلث ماله فلا يدخل في كلامه المجنون ونحوه للعلم بأنه (قد)(١) قرر في موضع آخر أن كلام المجنون لاحكم له في الشرع فكذلك الرجل يقول (بعت)(٢) وأنكحت فإن هذا اللفظ (وإن)(٣) كان مطلقا في اللفظ فهو مقيد بما (تشارطا)(٤) عليه قبل ذلك. ومعنى كلامه بعتك البيع الذي تشارطنا (عليه)(٥). وأنكحتك النكاح الذي تراضيا به فمن جعل كلامه مطلقا بعد أن تقدم منه المشارطة والمواطأة فقد خرج عن مقتضي قواعد خطاب الخلق وكلامهم في جميع إيجابهم ومقاصدهم. وهذا واضح لا معنى للاطناب فيه وإذا كان الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه فمعلوم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ولهذا قالوا من دفع ثيابه إلى غسال يعرف منه الغسل بالأجرة لزمه الأجرة بناء على أن العرف شرط وكذلك من دخل حمام حمامي أو ركب سفينة ربان فإنه يلزمه الأجرة بناء على العرف (وكذلك لا خلاف أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بيع أو نكاح أو صلح أو غيرها ١/ ب انصرف إلى النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين وكان هذا العرف مقيدا

(١)سقط من م. (٢) سقط من الأصل - م.
(٣) سقط من - م. (٤) في م - تساقطا.
(٥) سقط من - ق.

531