530

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الحقيقة إنما بنيت على رضا المتعاقدين وإنما كلاهما دليل على رضاهما كما نبه عليه قوله سبحانه ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾(١) ولما كانت البيوع تقع غالبا قبل الاختبار والاستكشاف شرع فيها الخيار إلى التفرق بالأبدان(٢) ليتم الرضا بذلك واكتفي (في)(٣) النكاح بماهو الغالب من تقدم الخطبة على العقد لاستعلام حال الزوجين فإذا تشارطا على أمر يتعاقدان عليه ثم تعاقدا فمن المعلوم أن كلا منهما إنما رضي بالعقد المشروط فيه الشرط الذي تشارطا عليه أولا. ومن ادعي أن أحدهما رضي بعقد مطلق خال عن شرط كان بطلان قوله معلوما بالاضطرار (وإذا)(٤) كانا إنما رضيا بالعقد الذي تشارطا عليه قبل عقده وملاك العقود هو الرضا وجب أن يكون العقد ما رضيا به لاسيما في النكاح الذي (يسبق)(٥) شرطه عقده (وليس بعد عقده)(٦) خيار يستدرك فيه الفايت ولهذا قال ﷺ ((إن أحق الشروط أن (توفوا)(٧) به ما استحللتم به الفروج (٨) (متفق عليه)(٩). وهذا بين لاخفاء به وأيضا فإن العقود في

= ومن السنة ما أخرجه أحمد عن أنس أن النبي ﷺ قال ((لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)) المسند (١٣٥/٣)، قال المنذري في الترغيب والترهيب (١١/٤) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط.

(١) النساء (٢٩).

(٢) مراد المصنف به خيار المجلس والقول به مذهب الشافعية والحنابلة وإليه ذهب كثير من أهل العلم والسنة والنظر دالة علي هذا المعني. المغني (٦/ ٣٠)، المجموع (١٧١/٩).

(٣) في م - نافي. (٤) في م - وإنما.

(٥) في ق - سبق. (٦) سقط من - م.

(٧) في م - توافوا.

(٨) أخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عامر

صحيح البخاري - كتاب الشروط باب (٦) ح (٢٧٢١)

صحيح مسلم - النكاح ح (٦٣). (٩) سقط من م.

530