529

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

عليك أنك إذا وطأتها فطلقها ويعقد العقد بعد ذلك. وأيضا لو وصف المبيع أو الثمن المعين بصفات عند التساوم ثم بعد ذلك الزمان تعاقدا كان العقد (١) على ما تقدم بينهما من الصفة حتى إذا ظهر المبيع ناقصا عن تلك الصفة كان له الفسخ ولولا أن الصفة المتقدمة كالمقارنة لما وجب ذلك وكذلك لورآه ثم تعاقدا بعد ذلك بزمن لا (٢) في مثله غالبا (٣) أن الرؤية المتقدمة كالمقارنة لما لزم البيع. وبعض الناس يخالف في الصفة المتقدمة وأما الرؤية المتقدمة فلا أعلم فيها مخالفاً (٤) ولا فرق بين الموضعين بل الواصف إلى (٥) أقرب. وأيضا فإن من دخل (٦) في عقد على صفات تشارطوا عليها وعقدوا العقد ثم (٧) نكث به فلا ريب أنه قد خدعه ومكر به فإن الخدع أن يُظهر له شيئا ويبطن خلافه والمكر قريب من ذاك. وهذا مما يسميه الناس خديعة ومكرا والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا زوالها وتغييرها والخديعة والمكر حرام في النار كما دل عليه الكتاب والسنة (٨). وأيضا فإن العقود في

(١) في م - مبيناً. (٢) في - ق - يغتر.

(٣) في م - لولا.

(٤) إذا رأى المشتري المبيع ثم عقد البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه جاز في قوله أكثر أهل العلم لأنه معلوم عند العاقدين أشبه ما لو شاهداه حال العقد والشرط إنما هو العلم وإنما الرؤية طريق للعلم كذلك إذا وصف البائع المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم صح قوله عند أكثر أهل العلم لأنه بيع بالصفة فصح كالسلم. المغني (٣٣/٦)، أما الرؤية المتقدمة على البيع بزمن يتغير في مثلها المبيع فلا يصح البيع معها إجماعاً وهو مراد المصنف هنا.

(٥) في ق - الفرقة. (٦) سقط من - م.

(٧) سقط من - ق.

(٨) فمن الكتاب قوله تعالى ﴿ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون﴾ ﴿فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين﴾ النمل (٥٠)(٥١).=

529