526

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الذرائع شواهد كثيرة لهذا الأصل.

واعلم أنه ليس في المتعة (شر)(١) إلا في التحليل ماهو شر منه بكثير فإن المستمتع راغب إلى وقت فيعطي الرغبة حقها بخلاف المحلل فإنه تيس مستعار فمن العجب أن يشنع على بعض أهل الأهواء بنكاح المتعة ولهم في استحلاله سلف ومعهم فيه أثر وحظ من قياس وإن كان (مدفوعا)(٢) بما قد نسخه ثم يرخص في التحليل الذي لعن الشارع فاعله ولم يبحه في وقت من الأوقات واتفق سلف الأمة على لعن فاعله وليس فيه حظ من قياس بل القياس الجلي يقتضي تحريمه ويعتصم من يفرق بينهما بمقارنة الشرط (العقد)(٣) وتقدمه عليه أو يكون هذا شرطا وذاك توقيتا وهو فرق بين ما جمع الله بينه (وليس)(٤) له أصل في كتاب ولا سنة ولا يعرف ماثورا عن أحد من السلف بل الأصول من الكتاب والسنة وما هو الماثور عن سلف الأمة يدل على أن الشروط معتبرة إما صحة ووفاء وإما (فسادا)(٥) والإلغاء سواء قارنت العقد أو تقدمت عليه ولولا أن هذا ليس موضع استقصاء (ذلك)(٦) (لبسطنا)(٧) القول فيه (فإنا)(٨) قد قررنا أن مجرد النية تحليل (فالشرط)(٩) المتقدم بطريق الأولى ولكن ننبه على بعض أدلة ذلك لكي يدخل فيه إذا تواطؤا على التحليل ثم تزوجها غيرنا(١٠) وللتحليل من غير إظهار ذلك قال الله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾(١١)

(١) في م - شراً. (٢) في م - مرفوعاً.
(٣) في م - للعقد. (٤) في م - ليس.
(٥) في م - فساد. (٦) سقط من - م.
(٧) في م - بسط. (٨) في ق - فإنما.
(٩) في ق - والشرط. (١٠) هكذا في النسخ ولعل الصواب غيره.
(١١) سورة المائدة (١).

526