524

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

(وأجمعت)(١) عليه الأمة(٢) قال الله تعالى ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾(٣) وقد قال قبل هذا ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً﴾(٤) وأما التعريض فيجوز في حق من لا يمكن عودها إلى زوجها مثل المتوفى عنها زوجها(٥) (ومثل)(٦) المطلقة ثلاثا عند الجمهور(٧). فأما المرأة المزوجة فلا يجوز أن تخطب (تعريضا ولا تصريحا)(٨) بل ذلك تخبيب للمرأة على زوجها وهو من أقبح المعاصي والمطلقة ثلاثا أحرم على المطلق من المزوجة فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها ولا يعرض لا في العدة ولا بعد العدة. ثم إذا تزوجها رجل لم يجز له أن يصرح بخطبتها ولا يعرض حتى يطلقها ثم إذا طلقها لم يجز التصريح بخطبتها حتى (تنقضي)(٩) العدة وإنما يجوز التعريض إذا

= المغني (٥٧٣/٩)، شرح الزركشي (١٩٨/٥)، المبدع (٨٣/٧)، الأشراف على مذاهب العلماء (٢٩/٤).

(١) في - ق اجتمعت.

(٢) أنظر المصادر السابقة ومراتب الإجماع لابن حزم (٧٨)، بداية المجتهد (٤٦/٢)، المحلي (٤٧٨/٩)، الإجماع سعدي أبي حبيب (١٠٧٤/٢).

(٣) البقرة (٢٣٥). (٤) البقرة (٢٣٥).

(٥) لا خلاف بين أهل العلم فيما أعلم في جواز هذه المسألة لقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ البقرة: (٢٣٥) وقد ذكر الله هذا الأمر في سياق الآية الكريمة الدالة على بيان الأحكام المتعلقة بالمتوفى عنها غير الحامل.

(٦) سقط من - ق.

(٧) أما البائن المبتوتة في الحياة فالجمهور على جواز التعريض بخطبتها كالمتوفى عنها وممن قال به المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة. الكافي لابن عبد البر (٢/ ٥٣٠)، المغني (٥٧٣/٩)، مغني المحتاج (١٣٥/٣)، المبدع (١٣/٧).

(٨) في غير الأصل - تصريحاً ولا تعريضا.

(٩) في م - تنقضي.

524