Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
النكاح بشيء من هذه القبائح كاشتباه التحليل به. ومن مفاسده أن المرأة المطلقة إذا لم تنكح التيس نكاح رغبة لم يكن لها غرض في الولادة منه ولا في أن يبقي بينهما علاقة فربما قتلت الولد الوليد بل لعل هذا (١) كثيراً (٢) دائماً وكثير منهن تستطيل العدة فإما أن (٣) وما ذاك إلا لأنه تتوالى عليها عدتان ليس بينهما (٤) نكاحاً وهي شديدة الرغبة في العود إلى الأول ولو (٥) ألقى إليها اليائس من العود إلى الأول إلا بعد نكاح تام كالنكاح المبتدأ لم يكن شيء من هذا ومن ذلك (٦) ما بلغني أن رجلاً ترك من حلل (٧) في بيته فلما خرج دعته نفسه إلى أن راود المرأة عن نفسها وقال إن الحل لا يتم إلا برجلين وماذاك إلا أنه (٨) رأى غيره قد أتى بالسفاح دعته نفسه إلى التشبه به إذا النفوس مجبولة على التشبه ولو أن ذلك الرجل أحصن فرج المرأة ونكحها نكاح المسلمين لم يحدث هذا نفسه (٩) به في تلك المرأة. ومن ذلك أن تجويز التحليل قد أفضى لما هو غالب في التحليل المظهر بين الزوجين أو لازم له من الأمور المحرمة وهو أن المرأة المعتدة لا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها في عدتها إلا أن يكون ممن يجوز له نكاحها في العدة(١٠) كما دل عليه الكتاب.
(١) في م - واقع - في ق - أوقع. (٢) في م - و.
(٣) في غير الأصل - نكذب أو تكتم. (٤) سقط من - ق.
(٥) في م - أنه. (٦) سقط من - م.
(٧) في م - امرأته. (٨) سقط من الأصل.
(٩) في م - الشبه.
(١٠) اعلم أن أهل العلم مجمعون على عدم جواز التصريح بخطبة المعتدة سواء إن كانت رجعية أو بائناً أو معتدة من وفاة إلا أن تكون معتدة منه وذلك بأن كانت بائناً بينونة صغرى يحل لزوجها نكاحها كالمختلعة والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لأنه مباح له نكاحها في عدتها فهي كغير المعتدة. =
523