Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
(تأخذ)(١) (تسامح)(٢) الناس في ذلك. حتى ربما كتم الزوج الطلاق وحللها بدون إذن الولي لعلمه بأن الولي لا يزوجها من ذلك الرجل. ونكاح المرأة من غير كفؤ بدون إذن الولي من أبطل النكاح وأعظمه مراغمة للشريعة. ومما آل به استخفاف شأن التحليل أن الأمر أفضى إلى أن صار كثير من الناس يحسب أن مجرد وطء الذكر مبيح حتى اعتقدوا (أنه)(٣) إذا ولدت ذكرا حلت. واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه حلت. واعتقد بعضهم أنه إذا وطئ فوق سقف هي تحته حلت. واعتقد بعضهم أنه إذا صب دهنا فوق رأسها حلت كأنهم شبهوه بصب المني. حدثني بهذه الأشياء من له خبرة (بهذه الأشياء)(٤) من النساء اللواتي تفضي النساء إليهن (بأسرارهن)(٥) وحله بالأول (مستقر)(٦) في نفوس كثير من الجهال حتى بلغني أن الشيخ أبا حكيم النهرواني(٧) صاحب أبي الخطاب حضر حلقته شيخ نبيل الصورة فأكرمه وسئل الشيخ أبو حكيم عن المطلقة ثلاثا إذا ولدت ولدا ذكرا هل تحل؟ فقال: لا فقال له الشيخ أنا أفتي أنها تحل من البصرة إلى هنا فقال له الشيخ أبو حكيم ما زلت تفتي بغير دين الإسلام أو كما قال فانظر إلى هذه الفضائح التي فيها انهدام شريعة الإسلام عند كثير من العامة أصلها والله أعلم ما ألقي إليهم ابتداء (من)(٨) أن المطلقة ثلاثا تحل بنكاح خارج عن النكاح المعروف وإلا فلو أن المطلقة لا تنكح إلا كما تنكح المرأة ابتداء لم يشتبه النكاح الذي هو
(١) في غير الأصل - أخذت. (٢) في ق - سامح.
(٣) في ق - أنها. (٤) في الأصل - بها.
(٥) في ق - أسرارهن. (٦) في م - مستقراً.
(٧) هو إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد النهرواني أبو حكيم توفي سنة ٥٥٦. المقصد الأرشد (٢٢٣/١).
(٨) سقط من - م.
522