517

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

على التصرف فيه بجميع الطرق المشروعة وحقيقة النكاح ومقصوده حصول السكن والازدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة وتوابعها ونحو ذلك وحقيقة الخلع ومقصوده حصول البينونة بين الزوجين وأن تملك المرأة نفسها فإذا تكلم بالكلمات التي هي (١) هذه العقود غير معتقد لمقاصدها وحقائقها بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لم يرض بذلك لم يصح العقد لوجهين أحدهما أن الله سبحانه اعتبر الرضا في البيع(٢) فهو في النكاح أعظم اعتباراً والرضا بالشيء أراده إرادة له ورغبة فيه فمن لم يكن مريداً ولا راغباً في مقصود العقد لم يكن راضياً به فلا عقد له، الثاني أن عقد المكره لا يصح مع أنه قد تكلم بالعقد وما ذاك إلا لأنه قصد بلفظ العقد دفع الضرر عن نفسه لا موجب ذلك اللفظ كما قصد الناطق بكلمة الكفر مكرهاً دفع العذاب عن نفسه لا حقيقة الكفر وكذلك المخادع مثل المحلل ونحوه قصد بلفظ العقد رفع التحريم بأن يطلقها لا موجب ذلك اللفظ فهو كنطق المنافق بكلمة الإيمان كما أن الأول كنطق المكره بهما فكلاهما لم يثبت في حقه حكم هذا القول لأنه قصد به غير موجبه بل أما بعض توابع موجبه أو غير ذلك (لكن)(٣) (المكره)(٤) معذور لأنه محمول عليه لسبب من خارج والمخادع غير معذور إذ هو محمول عليه بسبب من نفسه ونكته هذا أن (القصود)(٥) والنيات معتبرة في العقود كاعتبارها في العبادات فإن الأعمال بالنيات فكل من قصد بالعقد غير المقصود الذي شرع له ذلك (العقد)(٦) بل قصد

(١) في م - صور.

(٢) يشير المصنف إلى قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ النساء (:٢٩).

(٣) في م - لأن. (٤) في الأصل - المكروه.

(٥) في م - المقصود. (٦) في م - العقاب.

517