Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
به شيئاً آخر أراد أن يتوسل بالعقد إليه فهو مخادع بمنزلة المرائي الذي يقصد بالعبادات عصمة دمه وماله لا حقيقة العبادة وإن كان هذا مقصوداً تابعاً لكنه ليس هو المقصود الأصلي وقد تقدم تقرير هذا الوجه في الأدلة العامة لكن ما كان من تلك الأدلة لا يمس بخصوصه مسألة التحليل لم نذكره وما دل (١) خصوصاً كما دل على قاعدة الحيل عموماً ذكرناه لئن تلقي الحكم من دليل يقتضيه بعينه أقوى من (٢) من دليل عام
المسلك الحادي عشر: أن الله سبحانه حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره (٣) ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرم ذلك لاشتمال (٤) التحريم على مصلحة لعباده وحصول مفسدة في حلها له بدون الزوج الثاني (أو ابتلاء)(٥) و (امتحاناً)(٦) لهم ليميز من يطيعه ممن يعصيه وقد قيل كان الطلاق في الجاهلية من غير عدد (كلما)(٧) شاء الرجل طلق (المرأة)(٨) ثم راجعها فقصر الله الأزواج على ثلاث تطليقات ليكف الناس عن الطلاق إلا عند الضرورة فإذا علم الرجل أن المرأة تحرم عليه بالطلاق كف عن ذلك إلا إذا كان زاهداً في المرأة فإذا كان هذا التحريم يزول بأن يرغب إلى بعض الأراذل في أن يطأ المرأة ويعطي شيئاً على ذلك كان زوال هذا التحريم من أيسر الأشياء فما أكثر من يريد أن يطأ ويبذل فكيف إذا أُعطي على ذلك جعلاً ولهذا قال: ﷺ لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فيستحلون محارم الله بأدنى الحيل(٩) فإن أدنى
(١) في م - عليه. (٢) سقط من - م.
(٣) يشير المصنف إلى قوله تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ البقرة (٢٣٠).
(٤) في م - ذلك. (٥) في ق - وابتلاء.
(٦) في م - امتحان. (٧) في م - كما.
(٨) في م - امرأته. (٩) سبق تخريجه.
518