516

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

هزواً وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة وهو غير معتقد لمقصود الرجعة بل ليطلقها بعد ذلك والنكاح ليس المقصود بعقده أن يزال وكذلك المحلل غير معتقد لمقصود النكاح بل إنما نكح ليطلق والطلاق ليس هو المقصود بالنكاح ولا من المقصود به وإذا ثبت أن التحليل من اتخاذ آيات الله هزواً ثبت أنه حرام ثم يلزم من تحريمه فساده بإبطال مقصود المحلل من ثبوت نكاحه ثم نكاح المطلق وهذا الوجه قد تقدم ذكره بطريق العموم في القاعدة الأولى في الاستدلال بآيات الاستهزاء (في)(١) تقرير أن (المقصود)(٢) في العقود معتبرة وإنما ذكر هنا لأن الكتاب والسنة دلا على النهي عن الاستهزاء في النكاح بخصوصه فلذلك ذكر في الأدلة العامة والخاصة (ثم)(٣) لما دلت هذه الآية على إبطال الاستهزاء بآيات الله وكان ذلك يدخل فيه(٤) الهازل والمحلل أبطل على كل منهما مقصوده ومقصود الهازل أن لا ينعقد النكاح (فصحح)(٥) عقده ومقصود المحلل هو التحليل فلا يحصل والله أعلم.

المسلك العاشر: أنه (قصد)(٦) بالعقد غير ما شرع له العقد فيجب أن لا يصح وذلك لأن الله سبحانه شرع العقود أسباباً إلى حصول أحكام مقصودة فشرع البيع سبباً لملك الأموال بطريق المعاوضة والهبة سبباً لملك المال تبرعاً والنكاح سبباً لملك البضع والخلع سبباً لحصول البينونة فحقيقة البيع والهبة ومقصودهما المقوم لهما الذي لا قوام لهما بدونه انتقال الملك من مالك إلى مالك على وجه مخصوص وملك المال هو القدرة

(١) في م - وفي.(٢) في م - المقصود وفي ق - المقاصد.
(٣) سقط من الأصل. (٤) في الأصل - ق - في.
(٥) في م - فصح. (٦) في م - إن قصد.

516