Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
﴿أحق بردهن﴾(١) فجعل الرد إلى الزوج خاصة لأن الكلام في الرجعية وقال هنا ﴿إن يتراجعا﴾(٢) فجعل التراجع إلى الزوجين جميعاً لأن الكلام في المطلقة ثلاثا وهي لا تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على رضاها (وكان)(٣) في هذا دليل على أن هذه (المرأة)(٤) الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة كما قال ابن عباس وغيره(٥) فإذا تبين أن الله سبحانه إنما أباح النكاح الذي قد يخاف فيه من ضرر لمن ظن (أنه)(٦) يقيم حدود الله فيه علم أن النكاح المباح هو النكاح الذي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة ونكاح المحلل ليس (هو)(٧) من هذا. فإنه إذا كان من نيته أن يطلقها عقب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة حدود الله فلا يكون هذا الظن شرطاً فيه وهو خلاف القرآن ويظهر ذلك بما لو أراد المطلق الأول أن يحلها للمطلق الثاني فإن الله سبحانه إنما أباح (لهما)(٨) أن يتراجعا (إذا)(٩) ظنا أن يقيما حدود الله ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك فإن قال قائل (بل)(١٠) اشترط ذلك في نكاح المحلل قيل له إذا قال لك المحلل أنا من نيتي أن (أطأها)(١١) الساعة وأطلقها عقب ذلك وكذلك هي من نيتها ذلك فهل
(١) البقرة (٢٢٨). (٢) البقرة (٢٣٠).
(٣) في م - وإن. (٤) في م - المرة.
(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٤٣/٣) تفسير ابن كثير (٢٧٥/١)، والذي ذهب إليه ابن عباس هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول طاووس وعكرمة وبه يقول الإمام أحمد في إحدى الروايتين وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافعي القديم - المغني (٢٧٤/١٠)، مغني المحتاج (٢٦٨/٣)، المحلي (٢٣٧/١٠).
(٦) في م - أن. (٧) سقط من الأصل.
(٨) سقط من - م. (٩) في غير الأصل - إن.
(١٠) سقط من - م. (١١) في م - أطاعه.
510