Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه فإن طلقها ونكاح المحلل ليس كذلك والله أعلم.
المسلك السابع: قوله سبحانه ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾(١) قال هذا بعد أن قال سبحانه ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾(٢) فأذن (سبحانه)(٣) في فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله لأن النكاح له حدود وهو ما أوجب الله لكل من الزوجين على الآخر فإذا خيف أن يكون في اجتماعهما تعد لحدود الله كان افتداؤها منه جائزاً ثم ذكر (الطلقة)(٤) الثالثة ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره ثم طلقها فلها أن تراجع زوجها الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله (فإنما)(٥) أباح معاودتها له إذا ظنا إقامة حدود الله كما أنه إنما أباح افتدائها منه إذا خافا أن لا يقيما حدود الله لأن المشروط هناك الفداء ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام والمشروط هنا النكاح ولابد في المجامعة من ظن الطاعة وإنما شرط هذا الشرط هنا لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا يخافان أن لا يقيما حدود الله فلابد مع ذلك من النظر إلى تلك الحال هل تبدلت أو هي باقية بخلاف الزوج المبتدأ فإن ظن إقامة حدود الله موجودة لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا ونظير هذا قوله سبحانه ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾(٦) لأن الطلاق غالبا إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً (لشر)(٧) بها لم يجز ذلك بل يكون تسريحها هو الواجب لكن قال هناك
(١) البقرة (٢٣٠). (٢) البقرة (٢٢٩).
(٣) في م - الله سبحانه. (٤) في م - المطلقة.
(٥) في م - وإنما. (٦) البقرة (٢٢٨).
(٧) في ق - للشر.
509