508

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

فلما قيل بعد هذ فإن طلقها فلابد أن يكون فيه (فائدة)(١) جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق وهو والله أعلم النية على أن ذلك الزوج موصوف (بجواز)(٢) التطليق وعدم جوازه أعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى وإذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾(٣) لما كان التطهير فعلا مقصوراً جيء فيه بحروف التوقيت ولما كان الطلاق هنا غير مقصود جيء فيه بحرف التعليق فلو كان نكاح المحلل مما يدخل في قوله حتى تنكح لكان هو الغالب على نكاح المطلقات ثلاثاً وكان الطلاق فيه مقصوداً فكان بمنزلة تلك الآية لكن لما لم يكن كذلك فرق الله بينهما وفي تلك الآية لما توقف الحل على شرطين قال ﴿فلا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٤) فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهر ثم بقي نوع آخر أخف منه يمكن زواله بفعل الآدمي (بين)(٥) حكمه بقوله ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾(٦) وهنا لم يرد بقوله فإن طلقها بيان توقف الحل على طلاقها لأن ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات والمحصنات من النساء ولأن الطلاق ليس هو الشرط وإنما الشرط أي فرقة حصلت ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى تنقضي عدة المطلق وعلم الأمة بأن المزوجة لاتحل أظهر من علمهم بأن المعتدة لاتحل فلو أريد هذا المعنى لكان (ذكره)(٧) العدة أوكد فظهر أنه لابد من فائدة في ذكر هذا الشرط ثم في تخصيص الطلاق ثم في ذكره بحرف إن وما ذاك والله أعلم إلا لبيان أن النكاح

(١) سقط من - م. (٢) سقط من - م.

(٣) البقرة (٢٢٢). (٤) البقرة (٢٢٢).

(٥) في م - (يبين). (٦) البقرة (٢٢٢).

(٧) في م - ذكر.

508