506

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بنكاح أو ملك يمين وثبت أنها لا تحل للمطلق إذ الله حرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

المسلك السادس: (أنه)(١) سبحانه قال: ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون﴾(٢) يعني فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي نكحته فلا جناح (عليها)(٣) وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وحرف إن في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه فأما ما يقع لازماً أو غالباً فيقولون فيه إذا فإنهم يقولون إذا احمر البسر فائتني ولا يقولون إن احمر لأن احمراره واقع فلما قال فإن طلقها علم أن ذلك النكاح المتقدم نكاح (يقع)(٤) فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازماً أو غالباً وإنما يقال في مثله فإذا طلقها ولا يقال فالآية عمت كل نكاح فلهذا قيل فإن طلقها إذ من الناكحين (من)(٥) يطلق (ومنهم من لا يطلق)(٦) وإن كان غالب المحللين يطلق لأن نقول لو أراد سبحانه ذلك لقال فإن فارقها لأنه قد يموت عنها وقد (تفارقه)(٧) بانفساخ النكاح بحدوث صهر أو رضاع أو لعان أو بفسخة لعسرة أو غيرها فتحل لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج وإنما بيده الطلاق خاصة فهو الذي إذا قيل فيه إن طلق حلت للأول دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع لا نكاح دلسة (يستلزم)(٨) وقوع الطلاق إلا نادراً ولو قيل فإن فارقها دل ذلك على أن النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا

(١) في م - أن الله. (٢) البقرة (٢٣٠).
(٣) في غير الأصل - عليهما. (٤) في - م - وقع.
(٥) في ق - أن. (٦) سقط من - م.
(٧) في - م - يفارقها. (٨) في - م - يلتزم.

506