505

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أحدهما بمحظوره أو أشبهته السبب المبيح بغيره أو اختلط كما دل عليه حديث عدي بن حاتم وغيره(١) بل مسألة التحليل أقبح من هذا فإن الذابح هنا يمكنه أن يقصد الذبح المشروع ويحصل في ضمنه حل اليمين وحيث لم يقصد التذكية المبيحة فلم يقصد بالذبح أن تزيل التذكية بعد هذا والمحلل لم يقصد شيئاً من مقاصد النكاح بل قصد رفع النكاح وإزالته يقرر هذا أن الله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية(٢) وفسره رسوله ﷺ المبين مراده بأنه النكاح التام الذي يحصل فيه مقصود النكاح وهو الجماع المتضمن ذوق العسيلة فعلم أنه لم يكتف بمجرد ما يسمي نكاحاً مع التقييد وإنما أراد ما هو النكاح المعروف الذي يفهم عند الإطلاق وذلك إنما هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق العسيلة وهذا بين إن شاء الله تعالى (فإذا)(٣) ثبت أن هذا ليس بنكاح ثبت أنه حرام لأن الفرج حرام إلا

(١) حديث عدي أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد صحيح البخاري - الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض لعرضه ح (٥٤٧٧)، صحيح مسلم - الصيد - باب الصيد بالكلاب المعلمة ح (١٩٢٩)، سنن أبي داود - الصيد - باب في اتخاذ الكلب للصيد ح (٢٨٤٧)، سنن الترمذي - الصيد - باب ما يؤكل من صيد الكلب ح (١٤٨٩)، المجتبي - الصيد - باب صيد الكلب المعلم (٧/ ١٨٠)، مسند أحمد (٤/ ٣٨٠)، وفي معناه حديث أبي ثعلبة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، صحيح البخاري - الصيد - باب صيد القوس ح (٥٤٧٨)، صحيح مسلم - الصيد - باب الصيد بالكلاب المعلمة ح (١٩٣٠)، سنن أبي داود - الصيد - باب في الصيد ح (٢٨٥٥)، المجتبي الصيد باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم (٧/ ١٨١)، سنن ابن ماجه - الصيد - باب صيد الكلب ح(٣٢٠٧)، مسند أحمد (١٩٥/٤).

(٢) يشير المصنف إلى قوله تعالى ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ سورة المائدة (٥).

(٣) في ق - وإذا.

505