Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
فإذا قتل لا للانتفاع به كان ذلك القتل محرماً وكذلك الأبضاع حرام قبل العقد وإنما أبيحت بعد العقد وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها فإذا عقد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراماً عبثاً وإن كان قد قصد بهذا تحليلها لمن حرمت عليه فإن التحليل فرع لزوال النكاح وزوال النكاح فرع لحصول النكاح والنكاح فرع لإرادة مقاصده فإذا جعل مقصوده التحليل الذي هو فرع فرعه صار فرع فرع الفرع أصلاً وصار هذا كرجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي حتى تذبح هذه الشاة أو إلى من امرأته حتى تذبح هذه الشاة فقام هو أو غيره فذبحها لغير الأكل ولم يقصد بها التذكية المبيحة للحم وإنما قصد (مجرد)(١) حل اليمين فإن هذا الذبح لا يبيح اللحم لأن الذبح إنما أباحه الشارع لمقصود حل اللحم ثم قد يحصل في ضمن ذلك حل اليمين وغيرها فإذا فات ذلك المقصود لم يثبت الحل بحال وإن قصد شيئاً آخر كذلك (ها هنا)(٢) النكاح له مقصود فإذا لم يقصد كان الفرج حراماً وإن قصد باستحلال الفرج شيء آخر وقد سوى الله سبحانه بين الفروج والذبائح في قوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات﴾(٣) وكذلك سوت السنة والإجماع القديم بينها في تحريمها من المجوس(٤) ونحوهم وفي الاحتياط فيهما إذا اشتبه مباح
(١) سقط من - م. (٢) في م - هنا - في ق - هذا.
(٣) المائدة (٥).
(٤) قال الموفق في المغني أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد فإنهم أجمعوا على إباحته وذكر خلافاً في الصورة الأخيرة عن مالك والليث وخلافاً شاذاً عن أبي ثور في الصورة الأولى ثم قال وهذا يخالف الإجماع فلا عبرة به قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع وأما تحريم نكاح نساء المجوس على المسلمين فقوله عامة أهل العلم - المغني (٢٩٦/١٣)، الإشراف لابن المنذر (٤/ ٩٢).
504