503

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ونكاح الرغبة رافع لهذا التحريم بالإتفاق وأما نكاح المحلل (فلا) (١) فلا نعلمه مراداً من هذا الخطاب ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق فيبقى التحريم ثابتاً حتى يقوم الدليل على أنه نكاح مباح ومعلوم أنه لا يمكن (أحد)(٢) أن يذكر نصاً يحل مثل هذا النكاح ولم يثبت دخوله في اسم النكاح المطلق ولا يمكن حله بالقياس فإنه لا يلزم من حل نكاح الرغبة حل نكاح المحلل على ما لا يخفى فإن الراغب مريد للنكاح فناسب أن يباح له ذلك وأما المحلل فليس له غرض في النكاح ولا إرادة له فلا يلزم (أن يباح له ما لا رغبة له فيه إذ الإرادة مظنة الحاجة فلا يلزم)(٣) من إباحة الشيء للمحتاج إليه أو لمن هو في مظنة الحاجة إليه إباحته لمن يعلم من نفسه أنه لا إرادة له ولا قصد له في ذلك بل هو راغب عنه زاهد فيه إلا تطليق ذلك المطلق الأول وإعادتها إليه لم يكن له غرض في أن ينكح وحل المرأة للمطلق الأول ليس هو المقصود بالنكاح حتى يقول هذه حاجة للناكح وإنما الحاجة هنا للمطلق وذلك قد حرم عليه هذا ثم تلك الحاجة لا تحصل بالنكاح وإنما تحصل برفعه بعد وقوعه فلم يكن له غرض في (النكاح)(٤) ولا فيما هو من توابع النكاح وإنما غرضه نكاح زائل والنكاح ليس مما يقصد بعقده الإنتفاع بإزالة الملك كعقد البيع وإنما منفعته منوطة بوجوده فإذا لم يقصد به إلا أن يزيله لمنفعة الأول فليس عاقداً لشيء من مقاصد النكاح فلا يصح الحاقه بمن يعقد النكاح لمقاصده أو بعضها يوضح ذلك أن ما هو محظور في الأصل لا يباح منه إلا ما فيه منفعة كذبح الحيوان فإنه قبل القتل محرم وإنما أبيح قتله لمنفعة الأكل ونحوها

(١) في - م - ق - فلم. (٢) في الأصل - م - أحداً.

(٣) ما بين القوسين سقط من - م.

(٤) ما بين القوسين تكرار في - ق.

503