502

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أن تدوم معه ولا تبقي كذب منه وخداع وكذلك قول الولي له زوجتك أو أنكحتك وقد شارطه أن يطلقها إذا وطئها وهذا هو المعنى الذي ذكره ابن عمر حين سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكل بكم وقال لايزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنهما أرادا أن يحلها له وهو معنى قول عمر لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ويبين هذا أن الزوج المطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضي مصاهرته وتعتبر كفاءته (١) للمرأة ووليها أن يملكها وهذا المحلل الذي جئي به للتحليل ليس بزوج وإنما هو تيس استعير لضرابه والله عز وجل قد علم من المرأة ووليها أنهم لا يرضونه زوجاً فإذا أظهروا في العقد قولهم زوجناك وأنكحناك وهم غير راضين بكونه زوجاً كان هذا خداعا واستهزاء بآيات الله سبحانه يؤكد هذا أن الله سبحانه حرم هذه المطلقة حتى تنكح زوجاً غيره والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند الإطلاق إلا هذا ولو أن الرجل قال لابنه اذهب فانكح فصار محللاً لعده أهل العرف غير ممتثل لأمر أبيه وإنما يسمي مادون هذا (٢) بالتقييد مثل أن يقال نكاح المتعة نكاح المحلل كما يقال بيع الخمر وبيع الخنزير وفرق بين مايقتضيه مطلق اللفظ وما يقتضيه مع التقييد والله سبحانه قد قال﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾(٣) ولم يرد به كل ما يسمي نكاحاً مع الإطلاق أو التقييد بإجماع الأمة فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم فلابد أن يراد به مايفهم من لفظ النكاح عند الإطلاق في عرف المسلمين يقوي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت بلا ريب

(١) في الأصل - وتطلب. (٢) في ٢ - إنكاحاً.

(٣) البقرة (٢٣٠).

502