Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
أن تدوم معه ولا تبقي كذب منه وخداع وكذلك قول الولي له زوجتك أو أنكحتك وقد شارطه أن يطلقها إذا وطئها وهذا هو المعنى الذي ذكره ابن عمر حين سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكل بكم وقال لايزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنهما أرادا أن يحلها له وهو معنى قول عمر لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ويبين هذا أن الزوج المطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضي مصاهرته وتعتبر كفاءته (١) للمرأة ووليها أن يملكها وهذا المحلل الذي جئي به للتحليل ليس بزوج وإنما هو تيس استعير لضرابه والله عز وجل قد علم من المرأة ووليها أنهم لا يرضونه زوجاً فإذا أظهروا في العقد قولهم زوجناك وأنكحناك وهم غير راضين بكونه زوجاً كان هذا خداعا واستهزاء بآيات الله سبحانه يؤكد هذا أن الله سبحانه حرم هذه المطلقة حتى تنكح زوجاً غيره والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند الإطلاق إلا هذا ولو أن الرجل قال لابنه اذهب فانكح فصار محللاً لعده أهل العرف غير ممتثل لأمر أبيه وإنما يسمي مادون هذا (٢) بالتقييد مثل أن يقال نكاح المتعة نكاح المحلل كما يقال بيع الخمر وبيع الخنزير وفرق بين مايقتضيه مطلق اللفظ وما يقتضيه مع التقييد والله سبحانه قد قال﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾(٣) ولم يرد به كل ما يسمي نكاحاً مع الإطلاق أو التقييد بإجماع الأمة فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم فلابد أن يراد به مايفهم من لفظ النكاح عند الإطلاق في عرف المسلمين يقوي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت بلا ريب
(١) في الأصل - وتطلب. (٢) في ٢ - إنكاحاً.
(٣) البقرة (٢٣٠).
502