Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
والمستمتع بزوج وذلك لأن النكاح في اللغة الجمع والضم (١) على أتم الوجوه فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم ولهذا يقال(٢) استنكحه المذي إذا لازمه وداومه(٣) يدل على ذلك أن ابن عباس سئل عن المتعة وكان يبيحها أنكاح هي أم سفاح؟ فقال ليست بنكاح ولا سفاح ولكنها متعة(٤) فأخبر رضي الله عنه أنها ليست بنكاح لما لم يكن مقصودها الدوام واللزوم ولهذا لم يكن يثبت فيها شيء من أحكام النكاح المختصة بالعقد من الطلاق والعدة والميراث وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطئ وكذلك قال غير ابن عباس مثل ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين نسخ المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث(٥) فإذا كان المستمتع الذي له قصد في الاستمتاع بها إلى أجل ليس بناكح حيث لم يقصد دوام الاجتماع ولزومه فالمحلل الذي لم يقصد شيئا من ذلك أولى أن لا يكون ناكحا وقوله بعد هذا أنكحت(٦) أو تزوجت وهو يقصد أن يطلقها بعد ساعة أو ساعتين وليس له فيها غرض
(١) لسان العرب (٤٦٥/٣)، فصل النون (حرف الحاء)، القاموس المحيط (٢٦٣/١)، فصل النون باب الحاء القاموس الفقهي أبو جيب (٣٦٠).
(٢) في غير الأصل - يقولون.
(٣) هذا من كلام العرب ولم أعثر على قائله.
(٤) قول ابن عباس في إباحة المتعة أخرجه البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه أما الأثر الذي ذكره المصنف فذكره ابن عبد البر في التمهيد بنصه. صحيح البخاري - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة ح (٥١١٦)، السنن الكبرى (٢٠٥/٧)، التمهيد (١١٥/١٠).
(٥) وممن قال به من الصحابة علي ومن التابعين سعيد بن المسيب. انظر التمهيد (١١٨/١٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٧/٧).
(٦) في غير الأصل - نكحت.
501