500

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

لم يعلم حقيقة الأمر أنه كان تحليلاً فكذلك ذو الرقعتين لما بلغهم أنهم طلبوا منه أن يطلق وبذلوا له المال على ذلك فامتنع ظنوا أنه كان محللاً فإن وقوع الطلاق أشد إيهاماً للتحليل من مسألته فإذا كان توهمه مع وقوع الطلاق باطلاً كان توهمه مع مسألة الطلاق أولى بذلك.

الوجه السادس : أنه لو ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صحح نكاح المحلل فيجب أن يحمل هذا منه على أنه رجع عن ذلك لأنه ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل والنهي عنه وأنه خطب الناس على المنبر وقال لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وكذلك ذكر ابنه أن التحليل سفاح وأن عمر لو رأى أصحابه لنكلهم وبين أن التحليل يكون باعتقاد التحليل وقصده كما تكون بشرطه وقد كانوا في صدر خلافته يستحلون المتعة بناء على ما تقدم من رسول الله ﷺ فيها من الرخصة يفعل ذلك من لم يبلغه تحريمها بعد ذلك فلعله في ذلك الوقت كان يقصد من يقصد التحليل ثم بعد هذا بلغ عمر النهي عن التحليل فخطب به وأعلن حكمه كما خطب بالنهي عن المتعة وأعلن حكمها ولا يمكن أن يكون رخص في التحليل بعد النهي لأن النهي إنما يكون عن علم بسنة رسول الله ﷺ بخلاف ترك الإنكار فإنه يكون عن الاستصحاب وما نهي عنه رسول الله ﷺ ولعن فاعله فإنه لا يمكن تغيير ذلك بعد موته فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في ذلك.

المسلك الخامس: أن الله سبحانه قال بعد قوله ﴿الطلاق مرتان﴾(١) وبعد ذكر الخلع ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾(٢) ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح عند الإطلاق وليس المحلل

(١) البقرة (٢٢٩). (٢) البقرة (٢٣٠).

500