Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
المحلل بأن يفرق بينهما وإن (حدثت)(١) له رغبة بعد ذلك كما دلت عليه السنة وكما ((فعله))(٢) عثمان وقاله ابن عمر اعترض عليه بحديث عمر هذا فأجاب بأنه غير مسند فلا يعارض الآثار المسندة وإنما اعترض عليه بذلك بناء على أن الآثار قد اختلفت في نكاح المحلل هل له أن يمسكها به ولم يقل أحد أنها اختلفت في صحة أصل النكاح ولا في جواز عودها إلى الأول بالتحليل وإذا كانت هذه الحكاية بهذه المثابة من الإسناد والاحتمال لم تعارض ماعرف من كلام عمر رضي الله عنه بما رواه عنه ابنه وممن سمعه يخطب على منبر المدينة [وهذا(٣) الوجه أظهر الأمور إن كان الأثر ثابتاً عن عمر فإن مضمون القصه أنه تزوجها ليحلها ثم رغبت فيه ورغب فيها فأمرهما عمر باستدامة النكاح ونهاه عن طلاقها ونهي عمر المطلق الأول عن نكاحها وأدب المرأة التي سعت في التحليل وهذا كله صريح في أن عمر لم يرخص في عودها إلى الأول بمثل هذا النكاح وإنما رخص في دوام النكاح إذا حصل رغبة ومذهب عمر القول بوقف العقود كما ثبت عنه في إمرأة المفقود(٤) وغير ذلك فهو يقول في مثل هذا النكاح إن حدثت رغبة صار نكاحاً صحيحاً لازماً وإلا كان نكاحاً فاسداً وأما أن ينقل عن عمر أنه صحح نكاح المحلل مع قصده التحليل وفراقه لها وأباحها للأول فهذا كذب صريح على عمر بل مافعله عمر فيه عقوبة لمن يقصد التحليل فإن المطلق لو علم أن المحلل يمسكها لم يسع في التحليل فإذا كذب صريح على عمر بل مافعله عمر فيه عقوبة لمن يقصد التحليل فإن المطلق لو علم أن المحلل يمسكها لم يسع في
(١) في ق - حدث. (٢) في الأصل - ق - فعل.
(٣) بداية السقط من غير الأصل.
(٤) أخرج أثر عمر عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى السنن الكبرى للبيهقي (٤٤٥/٧)، سنن سعيد بن منصور - الطلاق - باب الحكم في امرأة المفقود (٤٤٩/٢)، مصنف عبد الرزاق - الطلاق - باب التي لا تعلم مهلك زوجها (٨٥/٧)، وانظر المغني (١١/ ٢٥٠)، والإشراف لابن المنذر (١٠٤/٤).
498