497

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الله عنه بعث إلى المرأة الواسطة بينهما التي تسمي الدلالة ونكل بها وهذا دليل على أنها فعلت ما لا يحل.

الوجه الخامس: أن ((الأثر))(١) ليس فيه عودها إلى المطلق بل فيه النهي عن ذلك وليس فيه دوام نية التحليل بل فيه أنه صار نكاح رغبة بعد أن كان تحليلاً فإن كان بنكاح مستأنف فلا كلام وإن كان باستدامة النكاح الأول فهذا مما ((قد))(٢) يسوغ فيه الخلاف كما في النكاح بدون إذن المرأة أو نكاح العبد بدون إذن سيده أو بيع الفضولي وشراؤه فإنه قد اختلف فيه هل هو مردود أو موقوف(٣) وبعض الفقهاء يقول إن الشرط الفاسد إذا حُذف بعد العقد صح فيمكن أن يكون قول عمر رضي الله عنه مخرجاً على هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فيه ونية التحليل كاشتراطه فيكون هذا الشرط الفاسد إن حذف صح العقد وإلا فسد وإذا حمل الحديث على هذا فهو محل اختلاف في مسألة أخرى ولا يلزم من ذلك الخلاف في مسألة المحلل ولهذا لما أفتى أحمد في نكاح

(١) في - م - الأمر.

(٢) سقط من - م.

(٣) اعلم أن الفقهاء متفقون على اشتراط الرضي لصحة النكاح من حيث الجملة. كرضي الرجل المكلف الحر ورضي الثيب الكبيرة كما أنهم متفقون على عدم اعتبار الرضي في حق البكر الصغيرة أو الصغير إذا كان المزوج الأب واختلفوا في صور أخرى وقد أجمع أهل العلم على أن العبد ليس له أن ينكح بغير إذن سيده ونقل بن المنذر الإجماع على بطلان ذلك وليس بصحيح فإن الخلاف في المسألة مشهور (المغني ٩/ ٤٣٦, ٣٨٢)، بداية المجتهد (٤/٢)، الإشراف لابن المنذر (١٢٩/٤)، الإجماع لابن المنذر ص ٩٧.

أما مسألة الفضولي فالخلاف فيها مشهور والمنقول في ذلك قولان مشهوران وأدلة ذلك مفصلة. في كتب الخلاف (المغني ٢٩٥/٦)، الإشراف على مسائل الخلاف (٢٧٦/١)، المجموع (٢٤٨/٩).

497