Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
((لعلمها)) (١) بأنه قد يكون للأولياء بها تعلق فلو كان النكاح الأول صحيحاً لازماً لم يكن للأولياء الاعتراض بعد ذلك وإنما يكون الاعتراض لهم إذا أرادت المرأة أن تتزوج من غير كفؤ أو وقع النكاح بلا رضاهم فهذا دليل على أن النكاح لم يكن قد انعقد لازما إلا أن يقال كان مقصودهم أنه إذا كان غير كفؤ يبطل عمر رضي الله عنه النكاح لأنه هو القائل لأمنعن ((فروج))(٢) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء(٣) وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد (٤) فيقال لم يكن الأولياء يمكنهم الطعن في كفاءته لأن عمر رضي الله عنه قد كان ينكر عليهم تزويجها بغير كفؤ إن كان يرى ذلك [ولأن النكاح يكون فاسداً فلا يحصل التحليل وإن لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره](٥) فعلى التقديرين لا حاجة لهم بذكره إلا إذا كان العقد الأول غير لازم وثانيها أن عمر رضي الله عنه قال له لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط ولو كان هذا النكاح صحيحاً يحلها للأول لم ينهه عمر عن طلاقها إذا رضوه وهو يرى شغف الأول بها وصغو الأولياء إليه فلما نهاه عن مفارقتها كان كالدليل على أنها لم تحل للأول إذا فارقها وهم يريدون الاستحلال وإنما درأ عمر رضي الله عنه العقوبة مع أنه قال لا أوتي بمحلل إلا رجمته لأنه أعرابي جدير بأن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وثالثها: أنهم لما قالوا له طلقها قال الأمر إليها فدل على أن مقامه معها مشروط برضاها وهذا إنما يكون قبل لزوم النكاح وصحته ورابعها: أنه قد روى بعض المالكية أن عمر رضي
(١) في - م - ليعلمها. (٢) في ق - خروج.
(٣) أخرجه الدارقطني - النكاح (٢٩٨/٣).
(٤) شرح الزركشي (٦٨/٥)، الإتصاف (١٠٧/٨).
(٥) هكذا في الأصل وفي غيره تقديم وتأخير.
496