472

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الوجه السابع: أنه لو كان التحليل هو المشروط في العقد فقط لكان إنما لعن لأنه بمنزلة نكاح المتعة من حيث أنه نكاح مؤقت أو مشروط فيه زواله أو الفرقة وحينئذ فكان يجب أن يباح لما كانت المتعة مباحة وإن يكون في التحريم بمنزلة المتعة ولما لعن النبي ﷺ المحلل له ولم يذكر عنه أنه لعن المستمتع. ولم ينقل أنه أبيح التحليل في الإسلام قط بل هذا ابن عباس وهو ممن يروي إباحة المتعة ويفتي بها(١) يروي عن النبي ﷺ أنه لعن المحلل والمحلل له ويلعن هو من فعل ذلك ويفتي بتحريمه ويقول إن التحليل المكتوم مخادعة لله وإنه من يخادع الله ((يخدعه))(٢) علم أن التحليل ((حرم))(٣) بقدر زائد على المتعة (وما ذاك)(٤) إلا (أن)(٥) المستمتع له رغبة في المرأة وقصد وإن كانت إلى أجل والمحلل لا رغبة له في النكاح أصلاً وإنما هو كما جاء في الحديث بمنزلة التيس المستعار فإن صاحب الماشية يستعير التيس لا لأجل الملك والقنية ولكن لينزيه على غنمه فكذلك المحلل لا رغبة المرأة ووليها في مصاهرته ومناكحته واتخاذه ختنا وإنما يستعيرونه «لينزوه))(٦) على فتاتهم وإذا كان كذلك فهذا المعنى موجود سواء شرط في العقد أو لم يشرط.

((الوجه))(٧) الثامن: أنه قرنه بالواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة فلابد من قدر مشترك بينهما وذلك هو التدليس والتلبيس فإن هذه تظهر

(١) المغني (٤٦/١٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٥/٧) وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عن القول بإباحة المتعة فقد أخرج البيهقي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس.

(٢) سقط من م. (٣) في - م - حراء

(٤) ما بين القوسين سقط من م.(٥) في ق - لأن.

(٦) في ق - لينزونه. (٧) سقط من - م

472