471

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

((أيما امرأة نكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل))(١)

فإن حمل هذا اللفظ على المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي لب ومن عرف عقود المسلمين كيف كانت وإن هذه الصيغة المذكورة للتحليل مثل قوله زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتها أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما لم تكن تعقد بها العقود علم أن التحليل الملعون فاعله هو ما كان واقعا من قصد التحليل وإرادته.

الوجه السادس: أن المحلل اسم مشتق من التحليل وليس المعني به أنه أثبت الحل حقيقة فإن هذا لا يلعن بالاتفاق وإلا للعن كل من تزوج المطلقة ثلاثا ثم طلقها فعلم أن المعني به أنه أراد التحليل وسعي فيه والحكم إذا علق باسم مشتق من معني كان مامنه الاشتقاق علة فيكون الموجب للعنته أنه قصد الحل للأول وسعي فيه فتكون اللعنة عامة لذلك عموما معنويا ومثل هذا العموم لا يجوز تخصيصه إلا لوجود مانع ولا مانع من عمومه فلا يجوز تخصيصه بحال يبين هذا أنّ لو قصرناه على التحليل المشروط فى العقد لم تكن العلة هي التحليل ولا شيء من لوازم التحليل بل العلة توقيت النكاح أو شرط الفرقة فيه فى العقد وهذا المعني ليس من لوازم قصد التحليل فكيف يعلق الحكم باسم مشتق مناسب ثم لا تجعل العلة ذلك المعني المشتق منه ولا شيء من لوازمه بل شيئاً قد يوجد فى بعض أفراده لقد كان الواجب أن يقال لو أريد ذلك المعني لعن الله من شرط التحليل فى العقد وهذا بين إن شاء الله ((تعالي))(٢)

(١) أخرجه أبو داود والترمذى وبن ماجه وأحمد والدارقطنى والحاكم والبيهقى. سنن أبى داود ح (٢٠٨٣) سنن الترمذى (٢٠٤/١)، سنن بن ماجه ح (١٨٧٩) المسند (٤٧/٦، ١٦٥). سنن الدارقطنى ح (٣٨١)، مستدرك الحاكم (١٦٨/٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٠٥/٧).
(٢) سقط من الأصل - م.

471