470

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الخمر والربا لأن هذين النوعين هما اللذان يقع فيهما الاحتيال والتأويل بأن يبيع الرجل عصيره لمن يتخذه خمراً متأولاً إني لم أبع الخمر وبأن يربي بصورة البيع متأولاً إني بائع لامرب وهما اللذان يقع الشر فيهما أكثر من غيرهما فظهر أنه ﷺ إنما لعن في العقود ثلاثة أصناف صنف التحليل وصنف الربا وصنف الخمر وهذه الثلاثة هي التي تقدم البيان بأن سيكون في هذه الأمة من يستحلها بالتأويل الفاسد ويسميها بغير أسمائها فخصها باللعنة لأن أصحابها غير معترفين بأنها معاص ولأن معصيتهم تبطن غالباً فلا تتمكن الأمة من تغييرها ولأن هذه المعاصي يجتمع فيها الداعي "الطبيعي"(١) إلى المال والوطء والشرب مع تزيين الشيطان أنها ليست بحرام فيكون ذلك سبباً لكثرتها ولأنه قد علم ﷺ أنه سيكون من يفعلها فتقدم بلعنته زجراً عن ذلك بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم ونحو ذلك من المحرمات وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه قصد لعنة من أبطن التحليل وإن كان من أظهره يدخل في ذلك بطريق التنبه وبطريق العموم.

(الوجه)(٢) الخامس : أن التحليل أكثر ما يكون برغبة من الزوج المطلق ثلاثاً وحينئذ فإما أن يسر ذلك إلى المحلل أو يشترطه عليه ثم يعقد النكاح مطلقاً وكذلك إن كان باتفاق من المرأة والاشتراط في العقد نادر جداً لاسيما اللفظ الذي يعتبره هذا السائل وهو أن يقول زوجتك على أن تحلها أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما أو على أنك إذا طلقتها فإن العقد بمثل هذا اللفظ إما نادر أو معدوم في جميع الأزمان واللفظ العام الشامل لصور كثيرة تعم بها البلوى لا يجوز قصره على الصور القليلة دون الكثيرة فإن هذا نوع من العي واللبس وكلام الشارع منزه عنه كما قالوا في قوله

(١) في غير الأصل - الطبيعي. (٢) سقط من - م.

470