Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
تزوجها لتحل للأول محللا في اللغة.
الثالث: استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها محللاً وإن لم يشرط التحليل في العقد والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها (فإن)(١) لم يثبت أن اسم المحلل كان مقصوراً في لغة من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشارط في العقد وإلا لم يحكم بأنه من الأسماء المنقولة أو المغيرة فكيف وقد ثبت عن أهل عصره أنهم كانوا يسمون من قصد التحليل محللاً وإن لم يشرطه [وكذلك نقل أهل اللغة](٢) وكذلك هو في عرف الفقهاء فإن منهم من يقول نكاح المحلل باطل ومنهم من يقول نكاح (المحلل) باطل إذا شرط التحليل في العقد ومنهم من يقول هو صحيح(٣) (وهذا)(٤) اتفاق منهم على أن المحلل ينقسم إلى قاصد وإلى شارط وليس تصحيح بعضهم لنكاح القاصد مانعاً من أن يُسمیه محللاً كما أن من صحح نكاح الشارط فإنه يسميه أيضاً محللاً إذ الفقهاء (إنما)(٥) اختلفوا في حكم النكاح لا في اسمه فثبت بالنقل والاستعمال الخاص والعام أن هذا يسمى محللاً.
الرابع: أن المحلل اسم لمن حلل الشيء الحرام فإنه اسم فاعل ((من))(٦) أحل المرأة (وحللها)(٧) إذا جعلها حلالاً وهذا المعنى يشمل كل من تزوجها ليحلها فإن قد قدمنا إنه لم يعن به من جعلها حلالاً في حكم الله في الباطن وإنما أريد به من قصد التحليل (أو أراده)(٨) وهذا
(١) في ق - وإن. (٢) ما بين القوسين سقط من - م.
(٣) المغني (٤٩/١٠)، المحلى (١٧٧/١٠) التمهيد (٢٢٩/١٣).
(٤) في - م - وهو. (٥) في الأصل منهم وهي سقط من - م.
(٦) في غير الأصل - لمن. (٧) في - م - وحلها.
(٨) في غير الأصل - وأراده.
466