465

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أحدهما: أن السلف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاً وإن لم يشرطه والأصل في [الإطلاق](١) الحقيقة فإن لم يكن المحلل عاماً ((لكل))(٢) من قصد التحليل وإلا كان إطلاقه على غير الشارط بطريق الاشتراك أو المجاز وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لموجب ولا موجب مثل ما سيأتي عن ابن عمر أنه سئل عن المحلل قال لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة(٣) إذا علم الله سبحانه أنهما أرادا أن يحلها له ومعلوم أنه إنما سئل عمن يقصد التحليل وإن لم يشرط فإنه أجاب عن ذلك وقد سمي محللاً وفي لفظ عنه إذا علم الله أنه محلل لا يزالان زانيين. فأطلق على القاصد اسم المحلل وفي رواية عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال لعن الله ((المحلّ))(٤) والمحلل له هما زانيان فسئل عمن قصد التحليل فأجاب (بلعن المحل)(٥) والمحلل له فعلم دخول القاصد في اسم المحلل وإلا لم يكن قد أجاب وهذا موجود في كلام غير واحد.

كما قدمنا في ألفاظ السلف في أول المسألة وكما سيأتي إن شاء الله في ألفاظ الصحابة فإنه من تأملها علم بالاضطرار أنهم كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاً ويدخل عندهم في الاسم إذا كان هو الذي يسمونه محللاً لعدم التشارط في العقد عندهم أو لقلته(٦).

الثاني: أنه قد قال أهل اللغة منهم الجوهري المحلل في النكاح الذي يتزوج (المرأة)(٧) المطلقة ثلاثاً حتى تحل للزوج(٨) الأول فجعلوا كل من

(١) في م - الطلاق. (٢) في م - في كل.
(٣) سبق تخريجه. (٤) في م - المحلل.
(٥) في غير الأصل - بلعنة المحلل. (٦) ما بين القوسين سقط من م.
(٧) سقط من الأصل - ق.
(٨) لسان العرب (١٧٧/١٣) مادة (حلل) فصل الحاء حرف اللام.

465