Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
قارنته دون ما تقدمه كما في الشروط المؤثرة في البيع (١) يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه لأن العقود إنما يعتبر فيها ظاهرها دون باطنها وإلا لكان فيه ضرر على العاقد الآخر فإنه لا إطلاع له على نية الآخر ولأن النكاح يفتقر إلى الشهادة فلو كانت النية مؤثرة فيه لم تنفع الشهادة إذا كان قصد الرغبة شرطا في صحة النكاح وهو غير معلوم (ولأنه لو)(٢) اشترى شيئاً بنية أن لا يبيعه ولا يهبه صح ذلك ولو شرط ذلك فيه كان فاسداً فعلم أن النية ليست كالشرط (هذا)(٣) إن سلمنا أن لفظ (المحلل)(٤) ((يعم))(٥) المشروط في العقد وغيره وإلا فقد يقال إن المحلل إنما هو من شرط التحليل في العقد، فأما من نواه فليس هو بمحلل أصلاً فلا يدخل في عموم اللفظ وحينئذ فلا يكون هذا تخصيصاً. ودليل هذا أن المؤثر في العقد اسماً وحكماً ما قارنه وهو الذي يختلف الاسم باختلافه فأما مجرد الباطن فلا يوجب (تغير)(٦) الاسم ثم لابد من الدليل على أن القاصد للتحليل من غير شرط (يسمى)(٧) ((محللاً))(٨) حتى يدخل في الحديث وإلا فالأصل عدم دخوله.
قلنا الكلام في مقامين: أحدهما: أن اسم المحلل يعم القاصد والشارط في العقد وقبله بمعنى أن لفظ المحلل يقع على هذا كله، والثاني: أنه يجب أخذ الحديث على عمومه وأن عمومه مراد، أما المقام الأول فالدليل عليه ((وجوه))(٩).
(١) في - م - أن. (٢) في - م - ولو.
(٣) سقط من - م. (٤) في غير الأصل التحليل.
(٥) في - م - يعم. (٦) في ق - تغيير.
(٧) سقط من غير الأصل. (٨) في - م - محلل.
(٩) في غير الأصل من وجوه.
464