Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
يطلق على صاحبه محلل وإلا فيكون كل ناكح للمطلقة ثلاثاً محللاً وإن كان ناكحاً نكاح رغبة فيدخل في اللعنة وهذا باطل قطعاً
فعلم أن المحلل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالاً وليست بحلال لأنه حلل ما حرم الله بتدليسه وتلبيسه وقصد أن (١) ((يحللها)) وليس له أن يتزوجها قاصداً للتحليل وأصل هذا أن المحلل والمحرم هو من جعل الشيء حلالاً وحراماً إما في ذاته أو في الاعتقاد ثم إنه (٢) ((يقال)) للرجل أحل الشيء إذا أطلقه لمن يطيعه وحرمه إذا منع من يطيعه منه كما يقال فلان يزكي فلاناً ويعدله ويصدقه ويكذبه إذا كان يجعل كذلك في الاعتقاد سواء كان في الحقيقة كذلك أو لم يكن ويقال لمن قصد التحليل محلل فصار المحلل يقال لأربعة أقسام أحدها لمن أثبت الحل الشرعي حقيقة أو إظهاراً كما قال سبحانه ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾(٣) والثاني لمن اعتقد ذلك كما يقال فلان يحلل المتعة ويحلل نكاح الخامسة في عدة الرابعة والثالث لمن أطلق ذلك لمن أطاعه كما يقال السلطان قد حرم الفلوس وأحلها والرابع لمن قصد ذلك وإن لم يحصل له فكل من أثبت المصدر الثلاثي في الوجود العيني أو العلمي على وجه من الوجوه جاز أن ينسب إليه ومعلوم أن النبي ﷺ لم يقصد الأول ولا الثاني فثبت أنه قصد الثالث والرابع وهو المقصود نعم (٤) ((تسميته)) الفرس مع الفرسين محللاً هو من القسم الأول.
فإن قيل يحمل هذا الحديث على من شرط التحليل في نفس العقد وهذا وإن كان فيه تخصيص فالموجب له أن الشروط المؤثرة في العقد ما
(١) في غير الأصل - يحلها. (٢) في - م - قد يقال.
(٣) الأعراف (١٥٧). (٤) في - م - تسميه.
463