Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
المعني بالمريد أخص منه بالشارط وإن أريد به من جعلها حلالاً عند الناس وليست حلالاً عند الله فهذا أيضًا في القاصد أظهر منه في الشارط إذ الشارط قد أظهر المفسد للعقد فلا يحصل الحل لا في الظاهر ولا في الباطن بخلاف الكاتم للقصد فعلم أن إظهار التحليل أو اشتراطه لا تأثير له في استحقاق اسم المحلل في نفس الأمر إذا كان قد قصد التحليل وأراده.
الخامس: أنه لا ريب أنه من قصد التحليل ((يسمى))(١) محللاً إذا باشر سببه كما يسمى من حرم طعامه وشرابه محرماً بقصد التحريم ومباشرة سببه، ومن أظهر التحليل في العقد يسمى محللاً لاشتراطه إياه وإذا كان قياس التعريف والأصول الكلية للغة العربية توجب التسمية كل منهما محللاً لم يجز سلب أحدهما اسم التحليل بل يكون اللفظ شاملاً لهما. واعلم أنا سنبين من وجوه أن الحديث قصد به وعني به من قصد التحليل (وإن لم)(٢) يشرطه وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله ﷺ ثبت أن اللفظ أيضًا يشمله فإنا كما نستدل بشمول اللفظ له على إرادته نستدل أيضًا بإرادته على شمول اللفظ له وهذا هو المقام الثاني فنقول الدليل على أن الحديث عني به كل محلل أظهر التحليل أو أضمره وأنه لا يجوز قصره على من شرط التحليل وحده وجوه عشرة.
أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل التحليل المشروط والمقصود فإن لفظ التحليل قد بينا أن المراد به جعل المرأة حلالاً أي قصد أن تكون حلالاً وهذا يدخل فيه من قصد ولم يشرط ولا موجب لتخصيصه وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكروه مخصصًا بل الأدلة على عموم
(١) في م - سمي (٢) في - م - ولم. .
467