460

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

النكاح في القرآن والنكاح المطلق هو الصحيح وهذا هو الصواب على ما هو مقرر في موضعه (وأجمعوا)(١) فيما نعلم على أن الأنكحة المحرمة فاسدة ولم يقل أحد من الفقهاء ((المعتبرين))(٢) علمناه أن هذا النكاح أو غيره حرام وهو مع ذلك صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في بعض التصرفات المحرمة هل تكون ((صحيحة))(٣) و((كان))(٤) الذي عليه عوام أهل العلم أن التحريم يقتضي الفساد وذلك لأن الفروج محظورة قبل العقد (ولا تباح)(٥) إلا بما (أباحها)(٦) الله (سبحانه)(٧) من النكاح أو الملك كما أن اللحوم قبل التذكية حرام فلا تباح إلا بما أباحه الله من التذكية وهذا بين.

الثالث: أنه قد لعن المحلل له وهو لم يصدر منه فعل فلو كانت قد حلت له وقد نكح امرأة حلالا لم يجز لعنه على ذلك.

الرابع: أن هذا الحديث يدل على أن التحليل حرام بل من الكبائر وجعل الحرام حلالاً إذا صار حلالا عند الله بحرام بل هو حسن مستحب

الخامس: أن الحديث نص في أن فعل المحلل حرام وعودها إلى المحلل (له)(٨) بهذا السبب حرام فيجب النهي عن ذلك والكف عنه ويكون من أذن فيه أو فعله عاصيا لله ورسوله وهذا القدر يكفي هنا فإنه من المعلوم أن من يعتقد حلها بهذا التحليل لا يرى واحدا من الأمرين حراما بل يبيح نفس ما حرمه الله ورسوله ويستحل ذلك وأما تسميته وجعله محلاً فلأنه قصد التحليل ونواه ولم يقصد حقيقة النكاح مع أن الحل لا يحصل

(١) سقط من- م. (٢) سقط من - م.

(٣) في الأصل - صحيحاً. (٤) سقط من - ق.

(٥) في غير الأصل - فلا تباح. (٦) في م - أحلها.

(٧) سقط من الأصل - م. (٨) سقط من - م.

460