459

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

قلنا هذا سؤال لا يحل إيراده أترى رسول الله ﷺ يلعن من جاء إلى شيء محرم فصار بفعله حلالاً عند الله كلا ولما كيف وهو ﷺ يقول

«إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته»(١).

«وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه»(٢) فإن هذا بمن يحمده ويدعو (إليه)(٣) أولى منه بمن يلعنه ويذمه ثم هو فاسد من وجوه

أحدها: أنه لو أريد بالمحلل من جعل الشيء حلالاً في الحقيقة لكان كل من نكح المطلقة ثلاثاً محللاً «ولما كان»(٤) ملعوناً وهذا باطل بالضرورة. والثاني: أن فعله إذا كان محرماً لأجل اللعنة عليه دل ذلك على أن النكاح فاسد وامتنع أن يصير الفرج المحرم حلالاً بالنكاح المحرم فإن المسلمين أجمعوا على أنها لا تباح إلا بنكاح صحيح إلا أن بعضهم قال (تباح بنكاح)(٥) يعتقد صحته وإن كان فاسداً في الشرع والجمهور على إنه لابد أن يكون صحيحاً في الشرع(٦) لأن الله سبحانه أطلق

  1. سبق تخريجه.

  2. أخرجه الشيخان عن عائشة.

    صحيح البخاري - المناقب - باب صفة النبي ﷺ ح (٣٥٦٠)، صحيح مسلم - الفضائل - باب مباعدته ﷺ الآثام ح(٢٣٢٧).

  3. في غير الأصل - له.

  4. في الأصل - م - ولكان.

  5. في - م - يباح النكاح.

  6. اعلم أنه يشترط لصحة النكاح في الشرع عند عامة الفقهاء شروط منها (١) الولاية فلا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها (ب) الشهادة توثيقاً له وحفظاً للنسب وقطعاً لأسباب النزاع (ج) الرضا من الطرفين (د) خلو الزوجين من الموانع هذا بالإضافة إلى الإيجاب والقبول اللذين هما ركنان لا يصح إلا بهما.

459