Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
لوجب منعه عن ذلك وحرمت إعانته فالبائع إذا علم بعد ذلك بنيته كان عليه أن يكفه عن المعصية بحسب الإمكان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الجملة هذه المسألة فيها نظر فيجاب عنها بالجواب المركب وهو إن كانت مثل مسألتنا التزمنا التسوية بينهما وإن لم يكن مثلها لم يصح القياس عليها وأما ما ذكروه من أن عمر رضي الله عنه سوغ الإمساك بمثل هذا العقد فسنذكر إن شاء الله حديث عمر ونتكلم عليه وإن كان عمر قال هذا (١) يقتضي كون العقد يصح إذا زالت النية الفاسدة لا أنه كان صحيحاً مع وجودها كما قد ذهب طوائف من الفقهاء إلى أن الشرط الفاسد الملحق بالعقد إذا حذف بعده صح العقد وهذا مما يسوغ فيه الخلاف(٢) وقد ذهب غيره من الصحابة إلى ما عليه الأكثرون من أنه لابد من استئناف عقد(٣) وهذا في الجملة محل اجتهاد وأما صحة عقد المحلل بكل حال فلم ينقل لا عن عمر ولا عن غيره من الصحابة فيما علمناه بعد البحث التام(٤)
فإن قيل فقد سماه محللاً و (المحلل)(٥) الذي يجعل الشيء حلالاً كما في نظائره مثل محسن ومقبح ومعلم ومذكر وغير ذلك فيكون محللا ملعونا والآخر (محلل له ملعون)(٦)
(١) في ق - فلن.
(٢) لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في صحة العقد والحالة هذه لأن الشرط إذا كان يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به لم يؤثر فيه أما إذا كان الشرط يعود إلى معنى في العقد يؤثر فيه فقد اختلف أهل العلم في صحة العقد وعدم صحته والمسألة مبينة في كتب الفروع.
(٣) قد تبين لكل ما نقل عن الصحابة في عدم صحة العقد من المحلل فيما سبق وأنه يشترط لصحته أن يكون نكاح رغبة وعليه فلابد من استئناف عقد جديد إن رغب فيها ورغبت فيه أو هو ما أشار إليه المصنف هنا ومراده بأثر عمر قصة ذي الرقعتين كما سيأتي.
(٤) انتهى السقط - م .
(٥) في ق والمحلل هنا. (٦) في غير الأصل محللا له ملعوناً.
458