457

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

يبحها الأول في المنصوص من المذهب (١) فإذا اعتبرنا حل الوطي فهذه الغارة لا تحل لها الاستمتاع لكن يفرق بين الصورتين بأن التحريم في مسألة الوطي بحق الله سبحانه فأشبه ما لو كان العقد محرما بحق الله وفي مسألة تدليس العيب التحريم بحق الآدمي فأشبه مالو وطيها في حال مرض شديد وإذا لم يصح هذا الجواب فيكفي الجواب الأول، وأما إذا باع سلعة لمن نيته أن يعصي بها والبائع لا يعلم نيته فما دام عدم هذا العلم مستصحباً فلا إشكال إذا علم البائع بعد العقد بقصد المشتري فمن الذي سلم أن البائع لا يجب عليه في هذه الحال استرجاع المبيع ورد الثمن لو ثبت أن هذا القصد كان موجوداً وقت العقد ولو سلمت هذه الصورة أو سلم أن نية المشتري إذا تغيرت لم يحتج (٢) إلي استئناف عقد فالفرق ما سنبينه إن شاء الله تعالي (من)(٣) أن هذا القصد لم يناف نفس العقد فإن قصد التحليل قصد لرفع العقد وذلك مناف له وهنا القصد قصد (للانتفاع)(٤) بالمبيع وهذا القصد مستلزم لبقاء العقد لا لفسخه فهو كما لو تزوج المرأة بنية أن يأتيها في المحل المكروه لكنه قصد أن يفعل في ملكه محرماً فالبائع إذا علم ذلك لم يحل له الإعانة على المعصية بالبيع أما إذا لم يعلم فالبائع بائع غيره بيعاً (بتاتا)(٥) وذلك الغير اشتري (منه)(٦) شراء (بتاتا)(٧) ولا يحرم علي الرجل أن يعين غيره علي مالا يعلمه معصية وقصده لم يناف العقد ولا موجبه وإنما كان حراماً تحريماً لا يختص العقد فإنه لو أراد الرجل أن يعصي الله بما قد ملكه قبل ذلك

(١) هذا الذي ذكره المصنف هو الذي عليه أكثر فقهاء الحنابله وعليه المذهب عندهم. وذكر ابن عبد البر في التمهيد عن المالكيه مثل ماذكره المصنف هنا. التمهيد (٢٢٩/١٣)، الأنصاف(١٦٦٩).

(٢) في ق - تحتج. (٣) في ق- مع.

(٤) في ق - الارتفاع. (٥) في ق - ثابتا.

(٦) سقط من - ق. (٧) في ق - فلن.

457