454

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

تحته أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا تعلم (أو (تتزوجه)(١) وهو منافق لا تعلم دينه أو مرتد) إلى غير ذلك من الصور التي يكون محرماً عليها بصفة عارضة لا تعلم بها ثم قد تزول تلك الصفة وقد لا تزول (أو أن يشارط وليها)(٢) في العقد شرطاً مبطلاً له وهي لا تعلم كتوقيت النكاح ونحوه لا سيما إذا كانت مجبرة إذ لا فرق بين أن يكون (الغرر)(٣) من الزوج فقط أو منه ومن الولي ولا فرق بين أن يكون الغرر لها وحدها أو لها وللولي إذ الضرر الحاصل عليها بفساد العقد أكثر من الضرر الحاصل على الولي وإذا تأملت حقيقة التأمل وجدت الشرعية جاءت بأن لا ضرر على المغرور البتة فإنها لا تأثم بما فعلته ويحل لها ما انتفعت به من نفقة وتستحق المهر لا سيما إذا أوجبنا المسمي كظاهر مذهب أحمد الموافق لمذهب مالك(٤) وكما (جاء)(٥) به حديث سلمان بن موسى(٦) عن عروة عن عائشة مرفوعاً فلها ما أعطاها ما استحل من فرجها(٧) في قصـ

  1. في ق - تُزوجه وهو مرتد أو منافق.

  2. في ق وأن يشارطوا لها.

  3. في ق - الغرور.

  4. اعلم أن المهر يستقر بالدخول ويجب بالعقد فلا يسقط بحادث بعده فعليه يجب لها المهر كما ذكر المصنف ولذلك لا يسقط بردتها ولا يفسخ من جهتها. الحديث الذي ذكره المصنف بعد هذه المسألة يدل على هذا المعنى.

  5. في ق - ورد.

  6. الأموي مولاهم أبو أيوب ويقال أبو الربيع ويقال أبو هشام الدمشقي الأشرق فقيه أهل الشام في زمانه، تهذيب التهذيب (٢٢٦/٤).

  7. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبه والدارمي وابن حبان عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة سنن أبي داود - النكاح - باب في الولي ح (٢٠٨٣)، سنن الترمذي - النكاح - باب لا نكاح إلا بولي ح (١١٠٨) سنن بن ماجه - النكاح - باب لا نكاح إلا بولي ح (١٨٧٩)، مصنف ابن أبي شيبه=

454