Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
علمت المرأة أو وليها بقصده التحليل لم تجز (مناكحتة) (١)مناكحته بخلاف(المعيبة)(٢)المعيبة والمعيب فإن ذلك لو ظهر لجاز العقد معه لكن الخلل هنا لم يقع في أهلية العاقد ولا في محلية المعقود عليه وإنما وقع في نفس العقد. بمنزلة الشرط الذي يعلم أحدهما بإفساده للعقد دون الآخر نعم الجهل هناك هو بالحكم الشرعي النوعي والجهل هنا هو بوصف العقد المعين وهذا الوصف يترتب عليه الحكم الشرعي فهو بمنزلة عدم علمه لصفة المعقود عليه وكلاهما سواء هنا وإن كان قد يفرق بينهما بعض الفقهاء في بعض المواضع كرواية عن (الامام) (٣)الإمام أحمد وغيره في الفرق بين أن لا تعلم المعتقة (٤)أنها قد أعتقت وبين إن تعلم أنها (٥)أعتقت ولا تعلم أن للمعتقة الخيار وإذا كان التحريم لحق الله سبحانه فالعقد باطل كما وصفته لك والوطء والاستمتاع حرام على الزوج في مثل هذا وفاقا(٦) وهل هو حرام على المرأة في الباطن أو ليس بحرام على قولين أرجحهما الأول(٧) وإن كان الخلاف لا يعود إلى أمر عملي وفعلها في الظاهر هل هو حلال أو عفو على قولين أيضا أرجحهما الثاني فقد وقع الاتفاق على أن المرأة لا تؤاخذ وأشبه شيء بهذا الخلل الحاصل في العقد ما لو كان الخلل حاصلا في العقود عليه كما لو أحرم الرجل وتزوجت به وهي لا تعلم إحرامه بأن يعقد العقد وكيله في غيبته أو تتزوجه ويكون تحته أربع أو
(١) في ق - مناكحة. (٢) في ق - المعينة.
(٣) سقط من الأصل. (٤) سقط من ق.
(٥) في ق - قد أعتقت.
(٦) الأشراف لابن المنذر (٢٠٠/٤) ٢(٢٥٩٤)، المغني (٤٩/١٠) ذكر المصنف هنا في تحريم التحليل فرقا بين كونه حقاً لله أو حقاً للغير ولم أجد هذا الفرق عند غيره وظاهر الأدلة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب يفيد أن التحريم حق لله تعالى والله أعلم.
(٧) الإنصاف (١٦٢/٨)، الفروع (٢١٦/٥)، حاشية الروض (٣٢٢/٦).
453