Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
فيكون ربا إذا(١) استعاد ماله بعد أن أخذ فضلا وكذلك ما ذكر من منع الوالي والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد حادث عريض في الولايات الشرعية.
السادس عشر: إن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث شيء(٢) أما القاتل عمداً كما قال مالك(٣) أو القاتل مباشرة كما قال أبو حنيفة(٤) على تفصيل لهم أو القاتل قتلا مضمونا بقود أو دية أو كفارة أو القاتل بغير حق أو القاتل مطلقاً(٥) هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد(٦) وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصد فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقا وماذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع ما فيه من علل آخر.
السابع عشر: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد(٧) وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا يتهم ففيه خلاف معروف. مأخذ المورث في ذلك أن المرض أوجب تعلق حقها بماله
(١) في م - زيادة - أراد.
(٢) أخرجه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمر وغيره قال في الزوائد إسناده حسن. الموطأ - العقول - باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (٨٦٧/٢) مسند أحمد (٤٩/١) سنن أبي داود - الديات - باب ديات الأعضاء ح (٤٥٦٤)، سنن ابن ماجه - الديات ح (٢٦٤٦).
(٣) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٣٢٩/٢)، القوانين الفقهية (٢٥٩).
(٤) العذب الفائض (٢٩/١)، المغني (١٥١/٩)، بدائع الصنائع (٢٥١/٧).
(٥) في ق - في.
(٦) المغني (٩/١٥١)، مغني المحتاج (٢٥/٣).
(٧) سبق تحرير هذه الأقوال قريبا.
364