363

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

وهو حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح وإنما ذاك(١) لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه.

الفا يبيعه سلعة تساوي ثمان مائة وألف أخرى فيكون قد أعطاه الفا سلعة بثمان مائة ليأخذ من ألفين وهذا هو معنى الربا ..

ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مدعجوة(٢) قال أن من جوزها (يجوز)(٣) أن يبيع الرجل ألف دينار في منديل بألف وخمس مائة دينار تبر يقصد بذلك أن هذا ذريعة إلى الربا وهذه علة صحيحة في مسألة مدعجوة لكن المحتج بها فمن يجوز أن يقرضه ألفا يبيعه المنديل بخمس مائة وهي بعينها الصورة التي نهى عنها النبي ﷺ والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو مرتكب له.

الرابع عشر:- أن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن لم يتواطأ على الربا وما ذاك إلا سداً للذريعة.

الخامس عشر:- أنه تقدم عن النبي ﷺ وأصحابه منع المقرض (من)(٤). قبول هدية المقترض إلا أن يحسبها له أو قد جرى ذلك بينهما قبل القرض وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية

(١) في - م - ذلك.

(٢) مدعجوة هو أن يبيع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين المغني (٦/ ٩٢).

(٣) في - م - جوز.

(٤) سقط من - ق.

363