692

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وشاهدي عدل" رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما١.
وفي لفظ للدارقطني والبيهقي: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وأيُّما امرأة أنكحها وليٌّ مسخوط عليه فنكاحها باطل"٢.
وفي لفظ ثالث للبيهقي: "لا نكاح إلاّ بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه أو مسخوط عليه فلا نكاح له"٣.
وقد نقل عن الشافعي ﵀ قوله: "والمراد بالمرشد في الحديث العدل"٤، أي أنَّ الفاسق غير رشيد.
ولكن نوقش هذا الحديث من جهة إسناده ودلالته على هذا.

١ تخريجه:
١- الدارقطني (٣/ ٢٢١- ٢٢٢) . نكاح.
٢- البيهقي (٧/١١٢) نكاح. آخر باب لا نكاح إلا بولي"، عن طريق الشافعي موقوفًا على ابن عباس ﵁ (٧/١٢٤) باب لا نكاح إلا بولي مرشد من طرق مرفوعًا وموقوفًا..
وانظر من كتب التخريج: إرواء الغليل (٦/٢٣٩- ٢٤٠،٢٥١)، والتلخيص الحبير
(٣/١٨٦) ونصب الراية (٣/١٨٨) .
٢ الدارقطني (٣/٢٢٢) والبيهقي (٧/١٢٤) .
٣ البيهقي (٧/١٢٤) .
٤ انظر: مغني المحتاج (٣/١٥٥) .

2 / 245