693

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فأمَّا الإسناد فالصحيح فيه أنّه موقوف على ابن عباس ﵄، كما رواه البيهقي من طريق الشافعي وغيره١، وأمَّا المرفوع فضعيف، كما قاله الدارقطني والبيهقي وغيرهما٢.
وأمَّا عدم دلالته على اشتراط العدالة سواء أكان مرفوعًا أم موقوفًا؛ فلاحتماله أن يكون المراد به غير العاقل٣، ولكن بقيَّة ألفاظ هذا الأثر دالّة على أنَّ المراد "بالمرشد" هنا نوع خاصٌّ من العقلاء، وأصرحها لفظ "فإن أنكحها سفيه أو مسخوط عليه". فهذا ظاهر الدلالة على أنّه قصد "بالمرشد" هنا نوعًا خاصًّا من العقلاء لا تحمد تصرفاتهم. والله أعلم.
ثانيًا: ما رواه أبو بكر البرقاني٤ بإسناده إلى جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلاّ بولي مرشد وشاهدي عدل"، كذا

١ البيهقي: (٧/١١٢، ١٢٤) .
٢ انظر: الدارقطني (٣/٢٢٢)، والبيهقي (٧/١٢٤)، وما تقدم من كتب التخريج.
٣ انظر بدائع الصنائع (٣/١٣٤٩) .
٤ هو الحافظ أبو بكر: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي المعروف بالبرقاني المتوفى سنة ٤٢٥ هـ. صنف التصانيف ومنها مستخرج على الصحيحين، ومسند ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم، وجمع حديث سفيان الثوري وأيوب وغيرهما. كذا في معجم المؤلفين بتصرف (٢/٧٤)، وانظر الأعلام
(١/٢٠٥) والرسالة المستطرقة في علوم السنة المشرفة للكتاني (٢٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/١٠٧٤-١٠٧٦) .

2 / 246