691

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

نافذ" اهـ١.
رابعًا: أنَّه يلي إن كان مجبرًا. وهذا قول للشافعية٢، والمقصود بالمجبر عندهم: الأب والجدّ فيما لهما إجباره، كالصغيرة والبكر.
خامسًا: أنّه يلي إن لم يكن مجبرًا، عكس الأول. وهو قول لهم أيضًا٣.
سادسًا: أنّه يلي إن كان فسقه بغير شرب الخمر، وهو قول لهم أيضًا٤.
سابعًا: أنّه يلي إن كان متستِّرًا غير معلنٍ بفسقه، وهو قول لهم أيضا٥.
الأدلّة:
أ- أدلّة القول بعدم ولاية الفاسق.
استدلّ القائلون بعدم ولاية الفاسق بما يلي:
أوّلًا: حديث ابن عباس ﵄: "لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد

١ مغني المحتاج له (٣/١٥٥) .
٢ انظر كل هذه الأقوال في روضة الطالبين (٧/٦٤)، وانظر كذلك التكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٩) .
٣ نفس المصدرين السابقين.
٤ نفس المصدرين السابقين.
٥ نفس المصدرين السابقين.

2 / 244

الولاية في النكاح | Usul