675

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

بينهما، الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه"١. وساقه من طريق آخر ولكن بدون لفظ "الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه"٢.
وهو صحيح موقوفًا على ابن عباس ﵄، وحسن مرفوعًا بمجموع طرقه التي يشدّ بعضها بعصًا.
قال الألباني في إرواء الغليل: "حديث الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى" حسن. روي من حديث عائذ بن عمرو المزني، وعمر بن الخطاب، ومعاذ ابن جبل مرفوعًا، وعبد الله بن عباس مرفوعًا٣.
ثم فصّل القول في هذه الطرق كلّها، وقال في آخر البحث:
وجملة القول: "أنَّ الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفًا"٤

١ شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/٢٥٧-٢٥٨) السير. باب الحربية تسلم في دار الحرب، فتخرج إلى دار الإسلام، ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا، وعزا الحافظ تخريجه إلى ابن حزم (٣/٢٢٠الفتح) .
٢ نفس المصادر السابقة.
٣ إرواء الغليل (٥/١٠٦) . إلا أنه لم يذكر طريق رفعه عن ابن عباس ﵄، ولم أر من خرجه عنه مرفوعًا فلعلّه سبق قلم. وأن صوابه (وعبد الله بن عباس موقوفًا) كما يدلّ عليه كلامه الآتي والمنقول نصّا من آخر بحثه في تخريج هذا الحديث.
٤ انظر: إرواء الغليل (٥/١٠٦-١٠٩)، ونصب الراية (٣/٢١٣)، والدراية لابن حجر (٢/٦٦)، وفتح الباري (٣/٢٢٠) .

2 / 228