674

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

لأنَّها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم، لا أعلم مسلمًا أقرب بها منه، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية؛ لأنَّ الله ﵎ قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك" اهـ١.
ثانيًا: حديث "الإسلام يعلو ولا يُعْلى":
والولاية في النكاح فيها استعلاء على الموْلِيِّ عليه، فلا ينبغي أن تكون لكافر على مسلم. والله أعلم.
وهذا الحديث قد رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم مرفوعًا عن عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه٢.
ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنه٣.
ووصله الطحاوي بإسناده إلى ابن عباس ﵁ في اليهوديَّة والنصرانيَّة تكون تحت النصرانيِّ أو اليهوديِّ، فتُسلم هي، قال: "يفرق

١ الأم للشافعي (٥/١٥) .
٢ الدارقطني (٣/٢٥٢مع التعليق المغني) . نكاح. والبيهقي (٥/٢٠٥) اللقطة. باب ذكر من صار مسلمًا بإسلام أبوية أو أحدهما من أولاد الصحابة ﵃.
٣ البخاري (٣/٢١٨ فتح الباري)، الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه..) .

2 / 227

الولاية في النكاح | Usul