676

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ج- وأمَّا من الآثار.
فقد ذكر ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد ﵀ أنَّه قال: "بلغنا أنَّ عليًّا ﵁ أجاز نكاح الأخ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًّا١.
د- وأمَّا من المعقول.
فولاية الكافر على المسلمة ممنوعة قياسًا على منع التوارث بينهما٢.
لقوله ﷺ: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" متفق عليه٣.
وأيضًا ففي ولاية الكافر على المسلم إذلال للمسلم، مع عدم النظر له غالبًا؛ لما بينهما من العداوة في الدِّين، ولهذا صينت المسلمة عن نكاح الكافر إجماعًا. والله المستعان.
إذا كانت الأمة مسلمة وسيِّدها كافر فهل يزوِّجها؟
وكذلك إذا أسلمت الأمة وبقي سيِّدها كافرًا فلا يلي نكاحها كالحرَّة، إلا أن تكون أمَّ ولده في أحد الوجهين للحنابلة،٤ وهو وجه

١ المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٦ والشرح ٤٢٥) .
٢ انظر: الهداية وفتح القدير (٣/٢٨٥) والمبسوط (٤/٢٢٣) وبدائع الصنائع
(٣/١٣٤٨) .
٣ انظر تمام تخريجه في إرواء الغليل (٦/١٢٠، ١٥٥) من حديث أسامة بن زيد ﵁.
٤ انظر: المغني (٧/٣٦٣) والإنصاف (٨/٧٨) . والمبدع (٧/٣٨)، وكشاف القناع (٥/٥٥) .

2 / 229