635

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث السَّابع: الولاية في النِّكاح بالوصيّة
وأمّا وصيّ الوليّ فهو: من عهد إليه الوليُّ بتزويج مَوْلِيَّته بعد مماته. فالوصيّ: نائب عن الوليّ كالوكيل، إلاّ أنَّ وكيل الوليّ نائب عنه في حياته، ووصيّ الوليّ: نائب عن الوليّ بعد مماته، ووكيل الوليِّ تصحّ نيابته اتِّفاقًا، وأمّا وصيّ الولي ففي نيابته خلاف بين العلماء على أقوال، خلاصتها ثلاثة:
القول الأوّل: أنِّ الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصيَّة.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية وإحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد رحمهم الله١.
القول الثَّانى: أنّها تستفاد بالوصيَّة: وهو مذهب المالكية وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد ﵀. قال صاحب (الإنصاف)

١ انظرللحنفية: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٧٩- ٨٠)، والبحر الرائق وحاشيته منحة الخالق (٣/١٥٣)، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه (٢/١٢٦) وفتح القدير (٣/٢٨٧-٢٨٨)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/٥٣) .
وللشافعية: الأم للشافعي (٥/١٩-٢٠)، وروضة الطالبين (٦/٣١٥)، وتكملة المجموع الثانية (١٥/ ٤٠٠)، وللظاهرية: المحلي (٩/٤٦٤) .
وللحنابلة: المغني (٧/٣٥٤)، والإنصاف (٨/ ٨٥-٨٦) والمبدع (٧/٤٠- ٤١) وكشاف القناع (٥/٥٨) والإفصاح (٢/١١٢) .

2 / 187