636

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فيها: "هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب"١.
والقول الثَّالث: أنَّ الولاية في النّكاح تستفاد بالوصيّة إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأمّا مع وجود العصبة فلا. -وهذه- رواية ثالثة٢ عن الإمام أحمد، اختارها أبو عبد الله بن حامد٣.
الأدلة:
(أ) أدلّة من منع الولاية في النكاح بوصيّة الوليّ.
استدلَّ من منع صحة وصيّة الوليّ بتزويج مولِيَّته بما يلي:
أوّلًا: حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: توفي عثمان بن مظعون فترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابنة أميّة بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي، قال فخطبت إلى قدامة بن عثمان بن مظعون فزوّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة- يعنى إلى أمّها- فأرغبها في المال فحطَّت إليه، وحطّت الجارية إلى هوى أمّها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ فقال له قدامة بن

١ انظر للمالكية: المدو نة (٢/١٤٦) وبداية المجتهد (٢/١٠) وقوانين الأحكام لابن جزى (٢٢٢) . والخرشي والعدوي (٣/١٧٧-١٧٨)، والشرح الكبير مع الدسوقي (٢/٢٢٣) . وللحنابلة نفس المصادر السابقة جميعها.
٢ المغني (٧/٣٥٤ الإنصاف (٨/٨٦) والمبدع (٧/٤١) .
٣ هو: الحسن بن حامد بن عليّ بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، من مصنفاته الجامع وشرح الخرقي وغيرهما، توفي راجعًا من الحج سنة ٤٠٣ هـ. انظر: الأعلام (٢/٢٠١)، ومعجم المؤلفين (٣/٢١٤)، وطبقات الحنابلة (٢/١٧١-٧٧) .

2 / 188