589

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

يراجعها حتى انقضت العدّة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطّاب فقال له: يالُكَع١: أكرمتك بها وزوّجتكها فطلّقتها، والله لا ترجع إليك أبدًا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله ﵎: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ إلى قوله ﴿وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ . فلمّا سمعها معقل قال: سمعٌ لربّي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوّجك وأكرمك". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن"٢.
وهذا الحديث رواه أيضًا: البخاري وأبو داود والدارمي والطيالسي والطحاوي والحاكم والبيهقي٣.
٣ حديث عائشة ﵂ الذي تقدّم مرارًا وفيه: "فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له"٤.
فيؤخذ من هذا الحديث أنّه إذا عضل جميع الأولياء انتقلت الولاية إلى السلطان، لتنزيلهم حينئذ منزلة العدم.
٤ حديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره وهو صحيح

١ يا لكع: بضم اللام وفتح الكاف كصرد: اللئيم والعبد والأحمق. انتهى من شرحه (٨/٣٢٥ تحفة الأحوذي) .
٢ الترمذي مع تحفة الأحوذي (٨/٣٢٤ - ٣٢٥) .
٣ تقدم تخريجه (١/١٤٠-١٤١) .
٤ تقدم تخريجه (١/١١٢) .

2 / 141