566

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

زوّجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ. وهذا قول الثوري وأحمد وإسحاق"١ اهـ.
٢ـ ما روي عن عليّ ﵁ أنّه قال: "إن دخل بها الثّاني وهو لا يعلم أنّها ذات زوج فرّق بينهما بغير طلاق، ولها عليه مهر مثلها"٢.
وهذا الأثر قد أخرجه البيهقي بإسناده إلى قتادة٣، عن خِلاَس٤: أنّ امرأة زوّجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحرّ، وزوّجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى عليّ رضي الله ففرّق بينها وبين زوّجها الآخر، وردّها إلى زوّجها الأوّل، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأوّل أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها"٥.

١ انظر: الترمذي مع تحفة الأحوذي (٤/٢٤٨) .
٢ ذكره في المبدع (٧/٤٢)، وأشار إليه صاحب المغني (٧/٤٠٤) .
٣ هو: قتادة بن دِعامة - بكسر أوّله - ابن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مات سنة بضع عشرة بعد المائة، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (٢/١٢٣)، وتهذيب التهذيب (٨/٣٥١ - ٣٥٦) .
٤ هو: خِلاَس - بكسر أوّله وتخفيف اللام - ابن عمرو الهَجَري - بفتحتين - البصري، ثقة وكان يرسل وكان على شرطة عليّ ﵁، وقد صحّ أنّه سمع من عمار، كذا في التقريب (١/٢٣٠) .
ورمز له برواية أصحاب الكتب الستة.
وانظر: تهذيب التهذيب (٣/١٧٦ - ١٧٨) .
٥ البيهقي: (٧/١٤١) نكاح، باب إنكاح الوليين.

2 / 118