565

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي١.
ونقل الحافظ في التلخيص تصحيحه عن أبي زرعة وأبي حاتم، وقال: "وصحته متوقّفة على سماع الحسن من سَمُرة، فإنّ رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على الحسن"٢ اهـ.
وقال الألباني في (إرواء الغليل) - تعقيبًا على قول الحافظ هذا: "بل صحته متوقّفه على تصريح الحسن بالتحديث؛ فإنّه كان يدلّس كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته في (التقريب) ٣، فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سَمُرة في الجملة، بل لا بدّ من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر"٤ اهـ.
ومع هذا فقد قال الترمذي ﵀: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوّج أحد الوليّين قبل الآخر، فنكاح الأوّل جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا

١ المستدرك (٢/١٧٥) .
٢ التلخيص الحبير (٣/١٨٨) .
٣ انظر ترجمته في: التقريب (١/١٦٥)، وتهذيب التهذيب (٢/٢٦٣ - ٢٧٠)، وقد تقدّمت الإشارة إلى ترجمته (١/١٤٤) واسمه الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرًا ويدلّس.
٤ إرواء الغليل (٦/٢٥٥) .

2 / 117